863) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن أبي عثمان. قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي. قال:
 جئت بأخي إلى معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. فقلت: يا رسول الله! بايعه على الهجرة. قال (قد مضت الهجرة بأهلها) قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال (على الإسلام والجهاد والخير).
قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع. فقال: صدق.
(1863) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم، بهذا الإسناد. قال: فلقيت أخاه. فقال: صدق مجاشع. ولم يذكر: أبا معبد.
85 - (1353) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم. قالا: أخبرنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة (لا هجرة. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا).
(1353) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم. حدثنا مفضل (يعني ابن مهلهل). ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل. كلهم عن منصور، بهذا الإسناد، مثله.
86 - (1864) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين، عن عطاء، عن عائشة. قالت:
 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟ فقال (لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا).
87 - (1865) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي. حدثني ابن شهاب الزهري. حدثني عطاء بن يزيد الليثي؛ أنه حدثهم قال: حدثني أبو سعيد الخدري؛
 أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟ فقال (ويحك! إن شأن الهجرة لشديد. فهل من إبل) قال: نعم. قال (فهل تؤتي صدقتها؟) قال: نعم. قال (فاعمل من وراء البحار. فإن الله لن يترك من عملك شيئا).
(1865) - وحدثناه عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال (إن الله لن يترك من عملك شيئا) وزاد في الحديث قال (فهل تحلبها يوم وردها؟) قال: نعم.
21 - باب كيفية بيعة النساء
88 - (1866) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
 كانت المؤمنات، إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا  يسرقن ولا  يزنين} [60 /الممتحنة /12] إلى آخر الآية.
قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انطلقن. فقد بايعتكن) ولا . والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام.
قالت عاشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن)، كلاما.
89 - (1866) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال هارون: حدثنا ابن وهب). حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء. قالت:
 ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. إلا أن يأخذ عليها. فإذا أخذ عليها فأعطته، قال (اذهبي فقد بايعتك).
22 - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
90 - (1867) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجز (واللفظ لابن أيوب) قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر). أخبرني عبدالله بن دينار؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يقول:
 كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول لنا (فيما استطعت).
23 - باب بيان سن البلوغ
91 - (1868) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
 عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.
(1868) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس وعبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيدالله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني.
24 - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم.
92 - (1869) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
93 - (1869) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن ومح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله بن عمر،
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. مخافة أن يناله العدو.
94 - وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافروا بالقرآن. فإني لا آمن أن يناله العدو).
قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.
(1869) - حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان والثقفي. كلهم عن أيوب. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في حديث ابن علية والثقفي (فإني أخاف). وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان (مخافة أن يناله العدو).
25 - باب المسابقة بين الخيل وتضميرها.
95 - (1870) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء. وكان أمدها ثنية الوادع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، من الثنية إلى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر فيمن سابق بها.
 (1870) - وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد. ح وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل. قالوا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد) عن أيوب. ح وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. وحدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). جميعا عن عبيدالله. ح وحدثني علي بن أبي حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريح. أخبرني موسى بن عقبة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة (يعني ابن زيد). كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمعنى حديث مالك عن نافع. وزاد في حديث أيوب، من رواية 