دقته كالكلب يعود في قيئه).
(1620) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وزاد: لا تبتعه وإن اعطاكه بدرهم.
2 - (1620) حدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛
 أنه حمل على فرس في سبيل الله. فوجده عند صاحبه وقد أضاعه. وكان قليل المال. فأراد أن يشتريه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال (لا تشتره. وإن أعطيته بدرهم. فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه).
(1620) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر.
3 - (1621) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله. فوجده يباع. فأراد أن يبتاعه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال (لا تبتعه. ولا  تعد في صدقتك).
(1621) - وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا المقدمي ومحمد ابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن عبيدالله. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك.
4 - (1621) حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قال: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
 أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعد في صدقتك، يا عمر؟).
2 - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.
5 - (1622) حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن المسيب، عن ابن عباس:
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله).
(1622) - وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء. أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي. قال: سمعت محمد ابن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد، نحوه.
2 م - (1622) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير). حدثني عبدالرحمن بن عمرو؛ أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، بهذا الإسناد، نحوه.
6 - (1622) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن بكير؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه).
7 - (1622) وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس،
 عن النبي؛ أنه قال (العائد في هبته كالعائد في قيئه).
(1622) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله.
8 - (1622) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس،
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (العائد في هبته كالكلب، يقئ ثم يعود في قيئه).
 (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
218 - (137) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال: أخبرنا العلاء، وهو ابن عبدالرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبدالله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير، يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبا من أراك".
219 - (137) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبدالله. جميعا عن أبي أسامة، عن الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب؛ أنه سمع أخاه عبدالله بن كعب يحدث؛ أن أبا أمامة الحارثي حدثه؛ أنه سمع رسول الله صلى الهح عليه وسلم، بمثله.
220 - (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له ) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:
 "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبدالرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل لك بينة؟" فقلت: لا. قال" فيمينه" قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك" من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية.
221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال: 
 كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه".
222 - (138) وحدثنا ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن جامع بن أبي رشيد، وعبدالملك بن أعين، سمعا شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان" قال عبدالله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقه من كتاب الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/ آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية.
223 - (139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال:
 جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي "ألك بينة!" قال: لا. قال "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض".
224 - (139) وحدثني زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبدالملك. حدثنا أبو عوانة، عن عبدالملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر؛ قال:
 كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجلان يختصمان في أرض. فقال أحدهما: إن هذا