دثنا عبدالأعلى. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدة. كلهم عن ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، مثله.
3 م - (1548) وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: عن بعض عمومته.
114 - (1548) حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثني يحيى بن حمزة. حدثني أبو عمر والأوزاعي عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج، عن رافع؛ أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: أتاني ظهير فقال:
 لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها، يا رسول الله! على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا. ازرعوها. أو أزرعوها. أو أمسكوها.
(1548) - حدثنا محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولم يذكر: عن عمه ظهير.
19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق.
115 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.
116 - (1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبدالرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:
 سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.
117 - (1547) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي؛ أنه سمع رافع بن خديج يقول:
 كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
(1547) - حدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه.
20 - باب في المزارعة والمؤاجرة.
118 - (1549) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالواحد بن زياد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب. قال: سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وفي رواية أبي شيبة؛ نهى عنها. وقال: سألت ابن معقل. ولم يسم عبدالله.
119 - (1549) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن حماد. أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني، عن عبدالله بن السائب. قال: دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال (لا بأس لها).
21 - باب الأرض تمنح.
120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).
121 - (1550) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له:
 يا أبا عبدالرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. إنما قال (يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).
(1550) - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن جريج. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة. كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.
122 - (1550) وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع (قال عبد:
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا) (لشيء معلوم) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
123 - (1550) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى. حدثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالملك بن يزيد، عن طاوس، عن ابن عباس،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير). 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:710.txt">1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.</a><a class="text" href="w:text:711.txt">2 - باب فضل الغرس والزرع.</a><a class="text" href="w:text:712.txt">3 - باب وضع الجوائح.</a><a class="text" href="w:text:713.txt">4 - باب استحباب الوضع من الدين.</a><a class="text" href="w:text:714.txt">5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه.</a><a class="text" href="w:text:715.txt">6 - باب فضل إنظار المعسر.</a><a class="text" href="w:text:716.txt">7 - باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى.</a><a class="text" href="w:text:717.txt">8 - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل.</a><a class="text" href="w:text:718.txt">9 - باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور.</a><a class="text" href="w:text:719.txt">10 - باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.</a><a class="text" href="w:text:720.txt">11 - باب حل أجرة الحجامة.</a><a class="text" href="w:text:721.txt">12 - باب تحريم بيع الخمر.</a><a class="text" href="w:text:722.txt">13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.</a><a class="text" href="w:text:723.txt">14 - باب الربا.</a><a class="text" href="w:text:724.txt">15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.</a><a class="text" href="w:text:725.txt">16 - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.</a><a class="text" href="w:text:726.txt">17 - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب.</a><a class="text" href="w:text:727.txt">18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل.</a><a class="text" href="w:text:728.txt">19 - باب لعن آكل الربا ومؤكله.</a><a class="text" href="w:text:729.txt">20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات.</a><a class="text" href="w:text:730.txt">21 - باب بيع البعير واستثناء ركوبه.</a><a class="text" href="w:text:731.txt">22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أحسنكم قضاء)</a><a class="text" href="w:text:732.txt">23 - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلا.</a><a class="text" href="w:text:733.txt">24 - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.</a><a class="text" href="w:text:734.txt">25 - باب السلم.</a><a class="text" href="w:text:735.txt">26 - باب تحريم الإحتكار في ال