مشون) [ 2102] 
من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال 
2153 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف قال: ما تراه يعني إلا نفسه 
[ 1350] 
أجر السمسرة 
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا 
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك 
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) 2154 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد 
قلت: يا ابن عباس، ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد) [ 2050] 
هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب 
2155 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب قال: 
كنت رجلا قينا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك فأنزل الله تعالى: "أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا" 
[ 1985] 
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 
وقال ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) وقال الشعبي: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا وقال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص 
2156 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: "الحمد لله رب العالمين" فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقي: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله فذكروا له، فقال: (وما يدريك أنها رقية) ثم قال: (قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما) وقال شعبة: حدثنا أبو بشر: سمعت أبا المتوكل: بهذا 
[4721، 5404، 5417] 
ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء 
2157 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع، أو صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفف عن غلته أو ضريبته 
[ 1996] 
خراج الحجام 
2158 2159 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام 
(2159) احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه 
[ 1997] 
2160 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة 
192 - حدثنا عبد الله بن منير، سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد: عن أنس قال: 
حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة 
[ر: 167] 
193 - حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه 
[4073، وانظر: 185] 
194 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا عمرو بن أبي يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه 
[ر: 183] 
195 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 
أن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا قال: هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه: (هريقوا علي من سبع قرب، لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس) [633، 634، 647، 650، 651، 655، 680، 681، 684، 2448، 2932، 3204، 4178، 4180، 5384، 6873] 
من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه 
2161 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه، فخفف من ضريبته 
[ 1996] 
كسب البغي والإماء 
وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية 
وقول الله تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم" النور: 33 فتياتكم: إماؤكم 
2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن 
[ 2122] 
2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء 
[5033] 
عسب الفحل 
2164 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي ابن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 
إذا استأجر أرضا فمات أحدهما 
وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل 
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها 
وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه 