ر، فغُطَّ حتى ركض برجله) [ر:2104] 
7 - يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه 
وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يَذبُّ عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص 
وإن قيل له: لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لتبيعنَّ عبدك، أو تقرُّ بدَين، أو تهب هبة، أو تحلُّ عقدة، أو لنقتلنَّ أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم) وقال بعض الناس: لو قيل لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لنقتلنَّ ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلنَّ أباك أو ابنك، أو لتبيعنَّ هذا العبد، أو لتقرنَّ بدَين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل فرَّقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله) [ر:3179] 
وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنيَّة الحالف، وإن كان مظلوماً فنيَّة المستحلف 
6551 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالماً أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) [ر:2310] 
6552 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا هشيم: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) [ر:2311] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:3819.txt">1- الحيل</a><a class="text" href="w:text:3820.txt">2- في الصلاة </a><a class="text" href="w:text:3821.txt">3- في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة </a><a class="text" href="w:text:3822.txt">4- الحيلة في النكاح </a><a class="text" href="w:text:3823.txt">5- ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ </a><a class="text" href="w:text:3824.txt">6- ما يكره من التناجش </a><a class="text" href="w:text:3825.txt">7- ما ينهى من الخداع في البيوع </a><a class="text" href="w:text:3826.txt">8- ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل لها صداقها </a><a class="text" href="w:text:3827.txt">9- إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا </a><a class="text" href="w:text:3828.txt">10- في النكاح </a><a class="text" href="w:text:3829.txt">11- ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك </a><a class="text" href="w:text:3830.txt">12- ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون </a><a class="text" href="w:text:3831.txt">13- في الهبة والشفعة </a><a class="text" href="w:text:3832.txt">14- احتيال العامل ليهدى له </a></body></html>في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها 
6553 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقَّاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيَّة، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) [ر:1] 
وقت العشاء إلى نصف الليل 
وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها 
[ر: 522] 
546 - حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة، عن حميد الطويل، عن أنس قال: 
أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: (قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها) وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب: حدثني حميد: سمع أنسا: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ 
[575، 630، 811، 5531، وانظر: 5532] 
في الصلاة 
6554 - حدثني إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) [ر:135]
في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة 
6555 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا أبي: حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس: أن أنساً حدثه: 
أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع، خشية الصدقة) [ر:1380] 
6556 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: 
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً) [ر:46] 
وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حِقَّتان، فإن أهلكها متعمداً، أو وهبها، أو احتال فيها فراراً من الزكاة، فلا شيء عليه 
6557 - حدثني إسحق: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفرُّ منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه) [ر:1337 - 1338] 
وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً، فلا شيء عليه وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه 
6558 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: 
استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقضه عنها) [ر:2610] 
وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله 
الحيلة في النكاح 
6559 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق 
[ر:4822] 
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطل 
وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائز، والشرط باطل 
6560 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما: 
أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية 
[ر:3979] 
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل 
ما يكره من الاح