لون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول 
[ر: 541] 
545 - حدثنا محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: حدثنا عبد الله بن عمر: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنهما ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم) وكان ابن عمر: لا يبالي أقدمها أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها قال ابن جريج: قلت لعطاء، فقال سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه الآن، يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه، فقال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا) [6812] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:3811.txt">1- الإكراه </a><a class="text" href="w:text:3812.txt">2- من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر </a><a class="text" href="w:text:3813.txt">3- في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره </a><a class="text" href="w:text:3814.txt">4- لا يجوز نكاح المكره </a><a class="text" href="w:text:3815.txt">5- إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز </a><a class="text" href="w:text:3816.txt">6- من الإكراه </a><a class="text" href="w:text:3817.txt">7- إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها </a></body></html>الإكراه 
قول الله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم" النحل: 106 
وقال: "إلا أن تتقوا منهم تقاة" آل عمران: 28 : وهي تقيَّة 
وقال: "إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض - إلى قوله - عفوًّا غفوراً" النساء: 97 - 99 
وقال: "والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً" النساء: 75 
فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفاً، غير ممتنع من فعل ما أمر به 
وقال الحسن: التقيَّة إلى يوم القيامة 
وقال ابن عباس، فيمن يكرهه اللصوص فيطلِّق: ليس بشيء 
وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيَّة) [ر:1] 
6541 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: (اللهم أنج عيَّاش ابن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف) [ر:961] 
من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 
6542 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار) [ر:16] 
6543 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا عبَّاد، عن إسماعيل: سمعت سعيد بن زيد يقول: 
لقد رأيتني، وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقضَّ أحد مما فعلتم بعثمان، كان محقوقاً أن ينقضَّ 
[ر:3649] 
6544 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا قيس، عن خبَّاب بن الأرتِّ قال: 
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسِّد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون) [ر:3416] 
في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره 
6545 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (انطلقوا إلى يهود) [ر:2996] 

لا يجوز نكاح المكره 
"ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصُّناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم" النور: 33 
6546 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية: 
أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها 
[ر:4845] 
6547 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، وهو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: (نعم) [ر:4844] 
إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز 
وبه قال بعض الناس، وقال: فإن نذر المشتري فيه نذراً، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبَّره 
6548 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه: 
أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (من يشتريه مني) [ر:2034] 
من الإكراه 
"كُرْهاً" الأحقاف: 15 و "كَرْهاً" آل عمران: 83 : واحد 
6549 - حدثنا حسين بن منصور: حدثنا أسباط بن محمد: حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
"يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً" الآية قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك 
[ر:4303] 
إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها 
لقوله تعالى: "ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم" النور: 33 
وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضَّها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها 
قال الزُهري، في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد 
6550 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبَّار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط علي الكا