 إلا من حدث 
ويذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر، والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه 
174 - حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزال العبد في الصلاة، ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث) 175 - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) [ر: 137] 
176 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن منذر أبي يعلى الثوري، عن محمد ابن الحنفية قال: 
قال علي: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: (فيه الوضوء) ورواه شعبة عن الأعمش 
[ر: 132] 
177 - حدثنا سعد بن حفص: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة: أن عطاء بن يسار أخبره: أن زيد بن خالد أخبره: 
أنه سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا، والزبير، وطلحة، وابن أبي كعب، رضي الله عنهم، فأمروه بذلك 
[288، وانظر: 289] 
178 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعلنا أعجلناك) تابعه وهب قال: حدثنا شعبة، قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة: (الوضوء) 
شراء الإبل الهيم، أو الأجرب 
الهائم: المخالف للقصد في كل شيء 
1993 - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: 
كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى) سمع سفيان عمرا 
[2703، 4805، 4806، 5421، 5438] 
بيع السلاح في الفتنة وغيرها 
وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة 
1994 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام 
[2973، 4066، 4067، 6749] 
في العطار وبيع المسك 
1995 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة) [5214] 
ذكر الحجام 
1996 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه 
[2096، 2157، 2161، 5371] 
1997 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه 
[2158، 2159، 5367] 
التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 
1988 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: 
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، أو سيراء، فرآها عليه، فقال: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها) [ 846] 
1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته: 
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة) [3052، 4886، 5612، 5616، 7118] 
صاحب السلعة أحق بالسوم 
2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم) [ 418] 
كم يجوز الخيار 
2001 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا) [2003، 2005 - 2007، 2010] 
2002 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث 
[ 1973] 
إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع 
2003 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) [ 2001] 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة 
2004 - حدثني إسحاق: أخبرنا حبان: حدثنا شعبة: قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) [ 1973] 
2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار) [ 2001] 
إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 
2006 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وج