لمال، ثم يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم: أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: أن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها، فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها أليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط: نعم، قال: فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم، قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها 
[2748] 
وقال الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" 
إلى قوله: "بما تعملون بصير" البقرة: 233 وقال: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" الأحقاف: 15 
وقال: "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه - إلى قوله - بعد عسر يسرا" الطلاق: 6 - 7 
وقال يونس، عن الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك: أن تقول الوالدة: لست مرضعة، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى، بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس المولود يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، "فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما" : بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور 
"فصاله" لقمان: 14 : فطامه 

الصلاة في مرابض الغنم 
419 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن أنس قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم، قبل أن يبنى المسجد 
[ر: 232] 
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد 
5044 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
جاءت هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: (لا، إلا بالمعروف) [2097] 
5045 - حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره) [1960] 
عمل المرأة في بيت زوجها 
5046 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبةقال: حدثني الحكم، عن ابن أبي ليلى: حدثنا علي: 
أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغه أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال: (فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: ) [2945] 
خادم المرأة 
5047 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عبيد الله بن أبي زيد: سمع مجاهدا: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث: عن علي ين أبي طالب: 
أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: (ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين) [2945] 
خدمة الرجل في أهله 
5048 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة: عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد: 
سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الآذان خرج 
[644] 
إذا لم ينفق الرجل، فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف 
5049 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة: 
أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [2097] 

حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة 
5050 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، وأبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش) ويذكر عن معاوية بن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم 
[3251] 
كسوة المرأة بالمعروف 
5051 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب، عن علي رضي الله عنه قال: 
آتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي 
[2472] 
عون المرأة زوجها في ولده 
5052 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله: (تزوجت يا جابر) [432] 
نفقة المعسر على أهله 
5053 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت، قال: (ولم) [1834] 
"وعلى الوارث مثل ذلك" البقرة: 233 وهل على المرأة منه شيء 
"وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم - إلى قوله - صراط مستقيم" النحل: 76 
5054 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: أخبرنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: 
قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، وإنما هم بني؟ قال: (نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم) [1398] 
5055 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: 
قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ ما يكفيني وبني؟ قال: (خذي بالمعروف) [2097] 

الصلاة في مواضع الإبل 
420 - حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع قال: 
رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله 
[485] 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ^من ترك كلا أو ضياعا فإلي^ 
5056 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين، فيسأل: (هل ترك لدينه فضلا؟) [2176] 
المراضع من المواليات وغيرهن 
5057 - حدثنا يحيى ب