 بن مصك بن ظالم بن  
شيطان الأزدي البصري , روى عنه البخاري و أبو داود " . 
قلت : و بقية رجال الإسناد ثقات , فهو صحيح .
693	" الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام و تحل فيه الصلاة و فجر تحرم فيه الصلاة 
و يحل فيه الطعام " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 314 : 

أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 52 / 2 ) و عنه الحاكم ( 1 / 425 ) من طريق  
أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن # ابن عباس # أن رسول  
الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و قال ابن خزيمة : " ( لم ) يرفعه في  
الدنيا غير أبي أحمد الزبيري " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " .  و وافقه  
الذهبي . 
من فقه الحديث :
قال ابن خزيمة : " في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل  
دخول وقتها " . و قال : " ( فجر يحرم فيه الطعام ) يريد على الصائم . ( و يحل  
فيه الصلاة ) يريد صلاة الصبح . ( و فجر يحرم فيه الصلاة ) يريد صلاة الصبح ,  
إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح , لأن الفجر الأول  
يكون بالليل , و لم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول . و قوله  
( و يحل فيه الطعام ) يريد لمن يريد الصيام " .
694	" التيمم ضربة للوجه و الكفين " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 315 :

أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 38 / 2 ) و أحمد ( 4 / 263 ) عن سعيد بن عبد  
الرحمن بن أبزى عن أبيه عن # عمار بن ياسر # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال في التيمم ضربة ... 
قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين , و معناه في " الصحيحين " و أبي داود 
و غيرهما و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 343 - 362 ) .
695	" إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 316 :

أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 61 ) و عنه أبو عمرو الداني في " الفتن " 
( 62 / 2 ) و اللالكائي في " شرح أصول السنة " ( 230 / 1 - كواكب 576 ) و كذا  
الطبراني في " الكبير " و عنه الحافظ عبد الغني المقدسي في " العلم " ( ق 16 /  
2 ) و ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 220 / 1 ) عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن  
بكر بن سوادة عن # أبي أمية الجمحي # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
فذكره . و زاد الأول : " قال ابن المبارك : الأصاغر : أهل البدع " . 
قلت : و هذا إسناد جيد لأن حديث ابن لهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة  
عنه و ابن المبارك منهم . فما نقله المناوي عن الهيثمي أنه أعله بقوله : فيه  
ابن لهيعة ضعيف ليس بجيد و لذلك قال الحافظ المقدسي عقبه : " و إسناده حسن " . 
و رواه الهروي في " ذم الكلام " ( ق 137 / 2 ) من هذا الوجه مرفوعا و عن ابن  
مسعود موقوفا عليه . و كذا رواه اللالكائي عنه . 
و هو شاهد قوي لأنه لا يقال بالرأي .
696	" تنام عيناي و لا ينام قلبي " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 316 : 

أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 9 / 2 ) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان  
قال : سمعت أبي يحدث عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره  
. قلت : و هذا إسناد جيد . و له عنده شاهد صحيح من حديث عائشة قالت : " فقلت :  
يا رسول الله ! أتنام قبل أن توتر ? فقال : يا عائشة إن عيني تنامان و لا ينام  
قلبي " . و قد رواه الشيخان في " صحيحيهما " و غيرهما , و هو مخرج في " صحيح  
أبي داود " ( 1212 ) . و له شاهد ثالث من حديث أبي بكرة مرفوعا . أخرجه أحمد 
( 5 / 40 , 49 , 51 - 52 ) . و عن ابن عباس في أثناء حديث . أخرجه أبو نعيم 
( 4 / 304 - 305 ) .
697	" نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 317 : 

أخرجه أحمد ( 1 / 184 ) و عنه أبو عمرو الداني في " الفتن " ( 148 / 1 ) و أبو  
نعيم في " الحلية " ( 8 / 290 ) من طريق إبراهيم بن المهاجر عن # أبي بكر بن  
حفص - فذكر قصة - قال : سمعت أبي # سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  
فذكره . و قال أبو نعيم : " و أبو بكر اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن  
أبي وقاص " . 
قلت : و هو ثقة من رجال الشيخين . و إبراهيم بن المهاجر و هو البجلي مختلف فيه  
, فقال أحمد : لا بأس به و قال يحيى القطان : لم يكن بقوي , و في " التقريب " :  
" صدوق لين الحفظ " . 
قلت : فهو حسن الحديث أن شاء الله تعالى .
698	" خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه أو قال برسن فرسه خلف أعداء الله  
يخيفهم و يخيفونه , أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 318 : 

أخرجه الحاكم ( 4 / 446 ) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بن طاووس  
عن أبيه عن # ابن عباس # مرفوعا . و قال : " صحيح على شرط الشيخين " و وافقه  
الذهبي , و هو كما قالا إذا كان الراوي له عن عبد الرزاق و هو إسحاق بن إبراهيم  
- و هو الدبري - لم يتفرد به . 
و له طريق أخرى عنه بلفظ : " ألا أخبركم بخير الناس منزلة " , و قد سبق . ثم  
رأيته في المستدرك ( 4 / 464 ) من طريق يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق به فقال  
: أيضا : صحيح على شرطهما و وافقه الذهبي . 
و هو كما قالا فقد توبع عليه الدبري . ثم رأيت في " الفتن " , لأبي عمرو الداني  
( ق 153 / 1 ) من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر به . فصح الحديث يقينا 
و الحمد لله . و له شاهد من حديث أم مالك البهزية . أخرجه الترمذي و حسنه , 
" راجع المشكاة " ( 5400 ) .
699	" خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يجيء قوم يتسمنون :  
يحبون السمن ينطقون الشهادة قبل أن يسألوها " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 319 : 

أخرجه الترمذي ( 2 / 35 , 49 ) و ابن حبان ( 2285 ) و الحاكم ( 3 / 471 ) 
و أحمد ( 4 / 426 ) عن وكيع حدثنا الأعمش حدثنا هلال بن يساف عن # عمران بن  
حصين # مرفوعا . و هذا سند صحيح على شرط مسلم و قول الحاكم : " على شرط الشيخين  
" وهم و إن وافقه الذهبي لأن هلالا إنما أخرج له خ تعليقا . و قد أخرجه الترمذي  
أيضا من طريق محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف به .  
فادخل علي بن مدرك بين الأعمش و هلال . قال الترمذي : هكذا روى محمد بن فضيل  
هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف , و روى غير واحد من  
الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف و لم يذكروا فيه علي بن مدرك . ثم  
ساق إسناده المذكور ثم قال : " و هذا أصح من حديث محمد بن فضيل " . و للحديث  
طريقان آخران سبق ذكرهما في " خير أمتي " و له شاهد بلفظ : 
" خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يجيء قوم تسبق  
شهادة أحدهم يمينه و يمينه شهادته " .
700	" خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يجيء قوم تسبق  
شهادة أحدهم يمينه و يمينه شهادته " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 320 : 

أخرجه البخاري ( 5 / 199 , 7 / 6 , 11 / 460 ) و مسلم ( 7 / 184 - 185 ) و ابن  
ماجه ( 2 / 63 - 64 ) و الطيالسي ( ص 39 رقم 299 ) و أحمد ( 1 / 378 , 417 ,  
434 , 438 , 442 ) و الخطيب في تاريخه ( 12 / 53 ) من طريق إبراهيم عن عبيدة  
السلماني عن # عبد الله بن مسعود # مرفوعا . 
و زاد الشيخان و غيرهما : " قال إبراهيم : و كان أصحابنا ينهوننا و نحن غلمان  
أن نحلف بالشهادة و العهد " . 
و له شاهد من حديث النعمان بن بشير بهذا اللفظ إلا أنه قال ثلاث مرات " ثم  
الذين يلونهم " فأثبت القرن الرابع . 
أخرجه أحمد ( 4 / 267 , 276 , 277 ) من طريق عاصم