شاة فحلبت. فشرب حلابها. ثم أخرى فشربه. ثم أخرى فشربه. حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم أنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها. ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن يشرب في معي واحد. والكافر يشرب في سبعة أمعاء).
35 - باب: لا يعيب الطعام
187 - (2064) حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا) جرير عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال:
 ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه.
(2064) - وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا سليمان الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
2 م - (2064) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق وعبدالملك بن عمرو وعمر بن سعد، أبو داود الحفري. كلهم عن سفيان، عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه.
188 - (2064) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد (واللفظ لأبي كريب) قالوا: أخبرنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن أبي يحيى، مولى آل جعدة، عن أبي هريرة. قال:
 ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط. كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه سكت.
وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:987.txt">1 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء</a><a class="text" href="w:text:988.txt">2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.</a><a class="text" href="w:text:989.txt">3 - باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها</a><a class="text" href="w:text:990.txt">4 - باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر</a><a class="text" href="w:text:991.txt">5 - باب: فضل لباس ثياب الحبرة</a><a class="text" href="w:text:992.txt">6 - باب: التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير، في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام</a><a class="text" href="w:text:993.txt">7 - باب: جواز اتخاذ الأنماط</a><a class="text" href="w:text:994.txt">8 - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس</a><a class="text" href="w:text:995.txt">9 - باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب</a><a class="text" href="w:text:996.txt">10 - باب: تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه</a><a class="text" href="w:text:997.txt">11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام</a><a class="text" href="w:text:998.txt"> 12 - باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده</a><a class="text" href="w:text:999.txt">13 - باب: في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لما أراد أن يكتب إلى العجم</a><a class="text" href="w:text:1000.txt">14 - باب: في طرح الخواتم</a><a class="text" href="w:text:1001.txt">15 - باب: في خاتم الورق فصه حبشي</a><a class="text" href="w:text:1002.txt">16 - باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد</a><a class="text" href="w:text:1003.txt">17 - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها</a><a class="text" href="w:text:1004.txt">18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها</a><a class="text" href="w:text:1005.txt">19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة</a><a class="text" href="w:text:1006.txt">20 - باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد</a><a class="text" href="w:text:1007.txt">21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى</a><a class="text" href="w:text:1008.txt">22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى</a><a class="text" href="w:text:1009.txt">23 - باب: نهي الرجل عن التزعفر</a><a class="text" href="w:text:1010.txt">24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد</a><a class="text" href="w:text:1011.txt">25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ</a><a class="text" href="w:text:1012.txt">26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا  كلب</a><a class="text" href="w:text:1013.txt">27 - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر</a><a class="text" href="w:text:1014.txt">28 - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير</a><a class="text" href="w:text:1015.txt">29 - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه</a><a class="text" href="w:text:1016.txt">30 - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية</a><a class="text" href="w:text:1017.txt">31 - باب: كراهة القزع</a><a class="text" href="w:text:1018.txt">32 - باب: النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه</a><a class="text" href="w:text:1019.txt">33 - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله</a><a class="text" href="w:text:1020.txt">34 - باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات</a><a class="text" href="w:text:1021.txt">35 - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط</a></body></html>1 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء
1 - (2065) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن زيد بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
(2065) - وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنيه علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل (يعني ابن عيلة) عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع. قالا: حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا الفضيل بن سليمان. حدثنا موسى بن عقبة. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني ابن حازم) عن عبدالرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع. بمثل حديث مالك بن أنس. بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي ابن مسهر عن عبيدالله (أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب) وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب. إلا في حديث ابن مسهر.
2 - (2065) وحدثني زيد بن يزيد، أبو معن الرقاشي. حدثنا أبو عاصم عن عثمان (يعني ابن مرة) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن عن خالته أم سلمة. قالت:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم).
2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.
3 - (2066) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء. ح وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أشعث. حدثني معاوية بن سويد بن مقرن. قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول:
 أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع. أمرنا بعي