ن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا  بين المرأة وخالتها".
34 - (1408) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
35 - (1407) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز (قال: ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 "لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا  ابنة الأخت على الخالة".
36 - (1408) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
37 - (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "لا تنكح المرأة على عمتها ولا  على خالتها".
(1408) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن يحيى. حدثني أبو سلمة ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
38 - (1408) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا  يسوم على سوم أخيه. ولا  تنكح المرأة على عمتها ولا  على خالتها. ولا  تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. ولتنكح. فإنما لها ما كتب الله لها".
39 - (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون. حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في صحفتها  فإن الله عز وجل رازقها.
40 - (1408) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع. (واللفظ لابن المثنى وابن نافع) قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ؛ قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
(1408) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا شبابة. حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.
 (5) باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبه
41 - (1409) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيدالله أراد أن يزوج طلحة بن عمر، بنت شيبة بن جبير. فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "لا ينكح المحرم ولا  ينكح ولا  يخطب".
42 - (1408) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع. حدثني نبيه بن وهب. قال: بعثني عمر بن عبيدالله بن معمر. وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم. فقال:
 ألا أراه أعرابيا "إن المحرم لا ينكح ولا  ينكح". أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
43 - (1409) وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا عبدالأعلى. ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى. حدثنا محمد بن سواء. قالا جميعا: حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه ابن وهب، عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا ينكح المحرم ولا  ينكح ولا  يخطب".
44 - (1409) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
 "المحرم لا ينكح ولا  يخطب".
45 - (1409) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيدالله بن معمر أراد أن ينكح ابنه، طلحة بنت شيبة بن جبير. في الحج. وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج. فأرسل إلى أبان:
 إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر. فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان: ألا أراك عراقيا جافيا ! إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم".
46 - (1410) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي. جميعا عن ابن عيينة. قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء ؛ أن ابن عباس أخبره ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم ؛ أنه نكحها وهو حلال.
47 - (1410) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا داود بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، أبي الشعثاء، عن ابن عباس  أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
48 - (1411) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
(50) باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قله شيء من الإيمان 
185 - (117) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا عبدالعزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي. قالا: حدثنا صفوان بن سليم، عن عبدالله بن سلمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
 قال رسول الله عليه وسلم" إن الله يبعث ريحا من اليمن، ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه (قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبدالعزيز: مثقال ذرة) من إيمان إلا قبضته".
 (6) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
49 - (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا  يخطب بعضكم على خطبة بعض".
50 -  (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
 "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا  يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".
 (1412) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله، بهذا الإسناد.
(1412) وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد.
51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبه أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا  تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها.
زاد عمرو في روايته: ولا  يسم الرجل على سوم أخيه.
52 - (1413) وحدثني حرملة ب