سم داده خلاص بايد كرد و حد قذف بر او نبايد زد نص عليه شيخهم المقتول في المبسوط حال آنكه در شرع قسم را در مقدمه حدود اعتبار نكرده‌اند و حد قذف بر مدعي حد زنا چون عاجز شود از اقامه بينه واجب ساخته‌اند كما هو المنصوص في القرآن و در اينجا كه دشمني علاقه صريح براي تهمت و دروغ است چه قسم از نظر بايد انداخت و با قسم او حسن ظن بايد نمود.

و در كتاب الشهاده نيز عجيب و غريب چيزهاي مي گويند شهادت طفل نابالغ ده ساله در قصاص قبول مي كنند حال آنكه طفل نابالغ اهليت شهادت در هيچ مقدمه ندارد قوله تعالي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «282»«واستشهدوا شهيدين من رجالكم»«لبقره» در مقدمه قصاص كه تلف جان است چه قسم شهادت طفل مقبول مي‌شود.

و در كتاب الصيد و الذبايح صريح مخالف نص قرآن صيد اهل كتاب را حرام دانند و ذبيحه اهل سنت را مردار انگارند و ذبيحه كسي كه در وقت ذبح استقبال قبله نكند را حرام دانند و بر اين امور هيچ دليلي از شرع نيست و عموم نصوص مبطل اين شرط زايد است قال الله تعالي «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ «118»«الانعام»

و نيز گويند اگر كسي با آلت غير معتاد شكار كند آن شكار مملوك او نشود حال آنكه فرق در آلت معتاده و غير معتاده اصلاً نيست و در كتاب الاطعمه تحفه مسايل مخترعه دارند شير جانور مردار و مشيمه او را حلال مي‌دانند.

و نان آردي كه به آب نجس خمير كرده باشد چون آن آرد با آب بنهجي مختلط شود كه رقيق گردد و در جميع اجزاء آرد آب نجس بسيار مداخله و سرايت نمايد حلال دانند كما ذكره الحلي في التذكره و طعامي كه در او پيخال ماكيان افتاده باشد مضمحل گشته و شورباي و فالوده كه در وي آب استنجاي مرد يا زن و قدري از پيخال ماكيان انداخته تيار ساخته باشند نزد ايشان طيب و پاكيزه و خوردني است و همچنين از آب كري كه مردم در وي بسيار استنجا كرده باشند و خون حيض و نفاس در آن ريخته باشند و مذي و ودي و پيخال ماكيان بيشمار در آن افتاده مضمحل گشته و سگي هم در آن آب شاشيده باشد اگر آشي و فالوده از آن تيار سازند و بر آن افطار نمايند حلال و طيب است و اگر اين را صرف در وقت افطار بياشامند و يا در افشوره و شربت بكار برند جايز و حلال است و همچنين اگر آشي به قدر سه پاو بپزند و در وي يك پاو از دم مسفوح انداخته باشند نزد ايشان حلال است يا از بول حمار و فرس قدري كثير در آن افتاده باشد نيز حلال است حال آنكه در نص قرآني جميع اين خبائث را حرام مي‌فرمايد قول تعالي «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «157»«الاعراف».

و نيز نزد ايشان اگر شخصي گرسنه شود و شخصي ديگر طعام دارد ليكن زياده بر ثمن متعارف طلب مي‌نمايد و اين گرسنه نيز زردار است اگر بدهد مي‌تواند داد اما نظر به زيادت ثمن كرده اگر با اكراه و غضب از آن شخص طعام بگيرد حلال است.

و از مسايل فرض عدم توريث جد است در صورت وجود ابن الابن و ديگر اولاد و اين مخالف اخبار صحيحه است كه در كتب ايشان موجود است روي سعد بن خلف في الصحيح عن ابي الحسن الكاظم قال سألت عن بنات الابن و الجد قال للجد الثلث و الباقي لبنات الابن و نيز عدم توريث ولد الولد است مع وجود الابوين و اين مخالف كتاب است «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا «11»«النساء» و ولد الولد بلاشبهه در اولاد داخل است قوله تعالي «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ «61»«آل عمران» و قوله تعالي «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ «40» «لبقره» و قوله تعالي «يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ «27