حيا، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: (يا عائشة، احمدي الله، فقد برأك الله) فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، فأنزل الله تعالى: "إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم" الآيات، فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا، بعد ما قال لعائشة فأنزل الله تعالى: "ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة - إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم" فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: (يا زينب، ما علمت، ما رأيت) فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع 
قال: وحدثنا فليح، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، وعبد الله ابن الزبير: مثله قال: وحدثنا فليح، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: مثله 
[ 2453] 
إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته 
وكان ابن عمر: إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته، وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد 
237 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: 
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد (ح) قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن أبي إسحق قال: حدثني عمرو بن ميمون: أن عبد الله بن مسعود حدثه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذا قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: (اللهم عليك بقريش) [498، 2776، 3014، 3641، 3743] 
إذا زكى رجل رجلا كفاه 
وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته 
2519 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: 
أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك) [5714، 5810] 
ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم 
2520 - حدثنا محمد بن صباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء: حدثنا بريد ابن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل، ويطريه في مدحه، فقال: (أهلكتم - أو: قطعتم ظهر الرجل) [5713] 
بلوغ الصبيان وشهادتهم 
وقول الله تعالى: "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا" النور: 59 
وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة وبلوغ النساء في الحيض 
لقوله عز وجل: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إلى قوله - أن يضعن حملهن" الطلاق: 4 
وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة 
2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة 
[3871] 
2522 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، 
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) [ 820] 
سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين 
2523 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان) قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك بينة) قال: لا، قال: فقال لليهودي: (احلف) قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا" إلى آخر الآية 
[ 2229] 
اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه) وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" البقرة: 282 قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى 
2524 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه 
[ 2379] 
2525 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: 
(من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان) ثم أنزل الله تصديق ذلك: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - عذاب أليم" ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (شاهداك أو يمينه) فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان) [ 2229] 

إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة 
2526 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال ال