د، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد 
[ 1962] 
الرهن في السلم 
2134 - حدثني محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد 
[ 1962] 
السلم إلى أجل معلوم 
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن 
وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه 
2135 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم) [ 2124] 
2136 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: 
أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك 
[ 2127] 
السلم إلى أن تنتج الناقة 
2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها 
[ 2036] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1418.txt">1- الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة </a><a class="text" href="w:text:1419.txt">2- عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع </a><a class="text" href="w:text:1420.txt">3- أي الجوار أقرب </a></body></html>الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
2138 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة 
[ 2099] 
عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له 
وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له 
2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه) [6576، 6577، 6579، 6580] 
وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة 
وتوضأ عمر بالحميم، ومن بيت نصرانية 
190 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: 
كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا 
أي الجوار أقرب 
2140 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة (ح) قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: 
(إلى أقربهما منك بابا) [2455، 5674] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1422.txt">1- استئجار الرجل الصالح </a><a class="text" href="w:text:1423.txt">2- رعي الغنم على قراريط </a><a class="text" href="w:text:1424.txt">3- استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام </a><a class="text" href="w:text:1425.txt">4- إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل </a><a class="text" href="w:text:1426.txt">5- الأجير في الغزو </a><a class="text" href="w:text:1427.txt">6- من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل </a><a class="text" href="w:text:1428.txt">7- إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز </a><a class="text" href="w:text:1429.txt">8- الإجارة إلى نصف النهار </a><a class="text" href="w:text:1430.txt">9- الإجارة إلى صلاة العصر </a><a class="text" href="w:text:1431.txt">10- إثم من منع أجر الأجير </a><a class="text" href="w:text:1432.txt">11- الإجارة من العصر إلى الليل </a><a class="text" href="w:text:1433.txt">12- من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل </a><a class="text" href="w:text:1434.txt">13- من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال </a><a class="text" href="w:text:1435.txt">14- أجر السمسرة </a><a class="text" href="w:text:1436.txt">15- هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب </a><a class="text" href="w:text:1437.txt">16- ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب </a><a class="text" href="w:text:1438.txt">17- ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء </a><a class="text" href="w:text:1439.txt">18- خراج الحجام </a><a class="text" href="w:text:1440.txt">19- من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه </a><a class="text" href="w:text:1441.txt">20- كسب البغي والإماء</a><a class="text" href="w:text:1442.txt">21- عسب الفحل </a><a class="text" href="w:text:1443.txt">22- إذا استأجر أرضا فمات أحدهما </a></body></html>استئجار الرجل الصالح 
وقول الله تعالى: "إن خير من استأجرت القوي الأمين" القصص: 26 والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده 
2141 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخازن الأمين، الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أحد المتصدقين) [ 1371] 
2142 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال: (لن - أو: لا - نستعمل على عملنا من أراده) [6525، 6730، 6737، 6738] 
رعي الغنم على قراريط 
حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا عمرو بن يحيى، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم) 
استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام 
وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر [ 2165] 
2144 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: 
واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا - الخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ 
بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل 
[ 464] 
إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة 