ل: (ما من عبد يسترعيه الله رعية، فلم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة) (6732) فقال: (ما من وال يلي رعيَّة من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، إلا حرَّم الله عليه الجنة) 
من شاق شق الله عليه 
6733 - حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن الجريري، عن طريف أبي تميمة قال: 
شهدت صفوان وجندباً وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ قال: سمعته يقول: (من سمَّع سمَّع الله به يوم القيامة، قال: ومن شاقَّ شقَّ الله عليه يوم القيامة) فقالوا: أوصنا فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيِّباً فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفٍّ من دم أهراقه فليفعل 
قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جندب؟ قال: نعم جندب 
[ر:6134] 
القضاء والفتيا في الطريق 
وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره 
6734 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدَّة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أعددت لها) [ر:3485] 
الأذان بعد ذهاب الوقت 
570 - حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حصين، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: 
سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: (أخاف أن تناموا عن الصلاة) [7033] 
ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب 
6735 - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك: 
يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: (اتقي الله واصبري) [ر:1194] 
الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الذي فوقه 
6736 - حدثنا محمد بن خالد الذهلي: حدثنا الأنصاري محمد: حدثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس: أن قيس بن سعد: 
كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمنزلة صاحب الشرط من الأمير 
6737 6738 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرَّة بن خالد: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ 
(6738) أن رجلاً أسلم ثم تهوَّد، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهوَّد، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
[ر:2142] 
هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 
6739 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال: 
كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقضينَّ حكم بين اثنين وهو غضبان) 6740 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري قال: 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة، من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطُّ أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، ثم قال: (أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيُّكم ما صلَّى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) [ر:90] 
6741 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان بن إبراهيم: حدثنا يونس: قال محمد: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر أخبره: 
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها) [ر:4625] 
من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [ر:2097] 
وذلك إذا كان أمراً مشهوراً 
6742 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: حدثني عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إلي أن يعزُّوا من أهل خبائك ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسِّيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: (لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف) [ر:2097] 
الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي 
وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد 
وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود 
وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كُسرت 
وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم 
وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه 
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبدة، وعبَّاد بن منصور، يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب: إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك 
وأول من سأل على كتاب القاضي البيِّنة ابن أبي ليلى وسوَّار بن عبد الله 
وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البيِّنة: أنَّ لي عند فلان كذا وكذا، وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه 
وكره الحسن وأبو قلابة: أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جَوراً 
وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: (إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب) [ر:6769] 
وقال الزُهري، في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد 
6743 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة، عن أنس بن مالك قال: 
لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة، كأني أنظر إلى وبيصه، ونقشه: محمد رسول الله 
[ر:65] 
متى يستوجب الرجل القضاء 
وقال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، ثم قرأ: "يا داود إنَّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقِّ ولا تتَّبع الهوى فيُضلَّك عن سبيل الله إن الذين يضلُّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب" ص: 26 وقرأ: "إنَّا أنزلنا التوارة فيها هدى ونور يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا والرَّبَّانيُّون والأحبار بما استُحفظوا - استُودعوا - من كتاب الله وكانو