ن أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطُّ، حتى تُنْتَهَكَ حرمات الله، فينتقم لله 
[ر:3367] 
إقامة الحدود على الشريف والوضيع 
6405 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: 
أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها) [ر:2505] 
12 - كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان 
6406 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن قريشاً أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتشفع في حد من حدود الله) [ر:2505] 
قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" المائدة: 38 وفي كم يقطع 
وقطع علي من الكف 
وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك 
6407 6410 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار) حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار) (6408) أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس 
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله 
(6409) لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن 
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً 
(6410) لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنِّ، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن 
6411 6413 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم 
تابعه محمد بن إسحق وقال الليث: حدثني نافع: قيمته 
(6412) قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم 
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم 
(6413) قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم 
6414 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) [ر:6401] 
توبة السارق 
6415 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتابت وحسنت توبتها 
[ر:2505] 
6416 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفَّارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له) قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته 
[ر:18] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:3737.txt">1- المحاربين من أهل الكفر والردة </a><a class="text" href="w:text:3738.txt">2- لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا </a><a class="text" href="w:text:3739.txt">3- لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا </a><a class="text" href="w:text:3740.txt">4- سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين </a><a class="text" href="w:text:3741.txt">5- فضل من ترك الفواحش </a><a class="text" href="w:text:3742.txt">6- إثم الزناة </a><a class="text" href="w:text:3743.txt">7- رجم المحصن </a><a class="text" href="w:text:3744.txt">8- لا يرجم المجنون والمجنونة </a><a class="text" href="w:text:3745.txt">9- للعاهر الحجر </a><a class="text" href="w:text:3746.txt">10- الرجم في البلاط</a><a class="text" href="w:text:3747.txt">11- الرجم بالمصلى </a><a class="text" href="w:text:3748.txt">12- من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا </a><a class="text" href="w:text:3749.txt">13- إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه </a><a class="text" href="w:text:3750.txt">14- هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت </a><a class="text" href="w:text:3751.txt">15- سؤال الإمام المقر: هل أحصنت </a><a class="text" href="w:text:3752.txt">16- الاعتراف بالزنا </a><a class="text" href="w:text:3753.txt">17- رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت </a><a class="text" href="w:text:3754.txt">18- البكران يجلدان وينفيان </a><a class="text" href="w:text:3755.txt">19- نفي أهل المعاصي والمخنثين </a><a class="text" href="w:text:3756.txt">20- من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه </a><a class="text" href="w:text:3757.txt">21- قول الله تعالى </a><a class="text" href="w:text:3758.txt">22- إذا زنت الأمة </a><a class="text" href="w:text:3759.txt">23- لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى </a><a class="text" href="w:text:3760.txt">24- أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام </a><a class="text" href="w:text:3761.txt">25- إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به </a><a class="text" href="w:text:3762.txt">26- من أدب أهله أو غيره دون السلطان </a><a class="text" href="w:text:3763.txt">27- من رأى مع امرأته رجلا فقتله </a><a class="text" href="w:text:3764.txt">28- ما جاء في التعريض </a><a class="text" href="w:text:3765.txt">29- كم التعزير والأدب </a><a class="text" href="w:text:3766.txt">30- من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة </a><a class="text" href="w:text:3767.txt">31- رمي المحصنات </a><a class="text" href="w:text:3768.txt">32- قذف العبيد </a><a class="text" href="w:text:3769.txt">33- هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه  </a></body></html>المحاربين من أهل الكفر والردة 
وقول الله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" المائدة: 33 
6417 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي، عن أنس رضي الله عنه قال: 
قدم على النبي صلى الله عليه وسل