ثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا الحسن: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: "وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجرهن فلا تعضلوهن" إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله 
[4255] 
5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن أن نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك 
وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا 
[4625] 

مراجعة الحائض 
5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إذا عجز واستحمق 
[4625] 
تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 
وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب، لأن عليها العدة 
5024 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حازم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: 
قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) قالت زينب: فدخلت غلى زينب بنت جحش: حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، سئل مالك: ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها 
[1221، 5025] 
الكحل للحادة 
5025 - حدثنا أدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها: 
أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في كحل، فقال: (لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر) وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث، عن أم حبيبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا) [5679، وانظر 5024] 
5026 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا سلمة بن علقمة: عن محمد بن سيرين: قالت أم عطية: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج 
[307] 
القسط للحادة عند الطهر 
5027 - حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى من اتباع الجنائز 
[307] 
هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [ر: 1324] 
وما يكره من الصلاة في القبور 
ورأى عمر وأنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة 
417 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة: 
أن أم حبيبة وأم سلمة: ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن أولئك، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) [424، 1276، 3660] 
418 - حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس قال: 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاؤوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا) اللهم لا خير إلا خير الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة 
[1769، 2000، 2619، 2622، 2627، 3717] 
تلبس الحادة ثياب العصب 
5028 - حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب) وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثنا حفصة: حدثتني أم عطية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار 
[307] 
قال أبو عبد الله: الفسط والكست مثل الكافور والقافور نبذة: قطعة 
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير" البقرة: 234 
5029 - حدثني إسحاق بن منصور: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا شبل: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا" قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: "والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف " قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن