 السكران والمستكره ليس بجائز 
وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس 
وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه 
وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: أن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء 
وقال الزهري: فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته 
وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم 
وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت 
وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك، نيته 
وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله 
وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى 
وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ 
وقال علي: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه 
4968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم) قال قتادة: إذا كلق في نفسه فليس بشيء 
[2391] 
4969 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: أنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: (هل بك جنون، هل أحصنت) [6429، 6434، وانظر: 4970] 
4970 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: 
أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: (هل بك جنون) وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى الموت 
[6430، 6439، 6747، وانظر 4969] 
الخلع وكيفية الطلاق فيه 
وقول الله تعالى: "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله - إلى قوله - الظالمون" البقرة: 229 
وأجاز عمر الخلع دون سلطان 
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها 
وقال طاوس: "إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله" فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة 
4971 4973 - حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: 
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته) (4972) وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وطلقها) وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فتردين عليه حديقته) (4973) جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فتردين عليه حديقته) حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث 

الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة 
وقوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" الآية النساء: 35 
4974 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور ابن مخرمة قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن بني المغيرة استاذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، فلا آذن) [884] 
لا يكون بيع الأمة طلاقها 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: 
كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق) [4809] 
خيار الأمة تحت العبد 
4976 4978 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة وهمام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة 
(4977) (4978) [4979] 
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على زوج بريرة 
4979 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: 
أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: (يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا) [4976] 
4980 - حدثنا عبد الله بن رجاء: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود: 
أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق) حدثنا أدم: حدثنا شعبة، وزاد: فخيرت من زوجها 
[444] 
قول الله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم" البقرة: 221 
4981 - حدثنا قتيبة: حدثنا ليث، عن نافع: 
أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله 
إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، أو حيث أمر، ولا يتجسس 
414 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله، فقال: (أين تحب أن أصلي لك من بيتك) [415، 636، 654، 803، 804، 1130، 4787، 5086، 6059، 6539]
نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 
4982 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جريج، وقال عطاء، عن ابن عباس: 
كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وأن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وأن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل عهد لم يردوا، وردت أثمانهم 
وقال عطاء، عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب، فطلقها فتزوجها معاوية بن أ