 غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق 
[2362] 
ما يتقى من شؤم المرأة 
وقول تعالى: "إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم" التغابن: 14 
4805 4806 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشؤم في المرأة، والدار، والفرس) (4806) عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أن كان الشؤم في شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس) [1993] 
4807 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن) [2704] 
4808 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة، عن سليمان التميمي قال: سمعت أبا 
عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) 
الحرة تحت العبد 
4809 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق) ]4975، 5114 [ 
لا يتزوج أكثر من أربع 
لقوله: "مثنى وثلاث ورباع" النساء: 2 : وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع 
وقوله جل ذكره: "أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع" فاطر: 1 : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع 
4810 - حدثنا محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى" قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع 
[2362] 
"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم] النساء: 23 
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
4811 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن: 
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أراه فلانا) [2503] 
4812 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: 
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال: (أنها ابنة أخي من الرضاعة) وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة: سمعت قتادة: سمعت جابر بن زيد: مثله 
[2502] 
4813 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: 
أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها: أنها قالت: يارسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: (أوتحبين ذلك) قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة 
[4817، 4818، 4831، 5057] 
من قال لا رضاع بعد حولين 
لقوله تعالى: "حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" البقرة: 233 
وما يحرم من قليل الرضاع ومن كثيره 
4814 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة) [2504] 
	لبن الفحل 
4815 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: 
أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهوعمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له 
[2501] 
شهادة المرضعة 
4816 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة ابن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امراة سوداء، فقال: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امراة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: (كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك) [88] 
ما يحل من النساء وما يحرم 
وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت - إلى أخر الآيتين إلى قوله - أن الله كان عليما حكيما" النساء: 23، 24 
وقال أنس: "والمحصنات من النساء" ذوات الأزواج الحرائر حرام "إلا ما ملكت أيمانكم" لا يرى بأسا أن ينتزع الرجل جاريته من عبده وقال: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" البقرة: 221 
وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته 
وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع ثم قرأ: "حرمت عليكم أمهاتكم" الأية 
وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال: ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به 
وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته 
ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يلعب بالصبي: أن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه 
قال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبوه نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس 
ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق: تحرم عليه 
وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم، وهذا مرسل 
"وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن" النساء: 23 
وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع 
ومن قال: بنات ولدها من بناته في التحريم 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (لا تعرضن علي بناتكن) وهل تسمى الربيبة وأن لم تكن في حجره 
ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنه ابنا 
[3536] 
4817 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم حبيبة قالت: 
قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان ؟ قال: (فأفعل ماذا) وقال الليث: حدثنا هشام: درة بنت أبي سلمة 
[4813] 
حك المخاط بالحصى من المسجد 
400 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: (إذا تنخم أحدكم، فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن 