لي بن خشرم. أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس). جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
19 - (1636) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ ليحيى). قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد. قال:
 ذكروا عند عائشة؛ أن عليا كان وصيا. فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري (أو قالت حجري) فدعا بالطست. فلقد انخنث في حجري. وما شعرت أنه مات. فمتى أوصى إليه؟
20 - (1637) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد (واللفظ لسعيد). قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير. قال:
 قال ابن عباس: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال (ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي) فتنازعوا. وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال (دعوني. فالذي أنا فيه خير. أوصيكم ثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قال فأنسيتها.
قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث.
21 - (1637) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه قال:
 يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم جعل تسيل دموعه. حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ائتوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا) فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر.
22 - (1637) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، قال:
 لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده). فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. فاختصموا. فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوموا).
قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:760.txt">1 - باب الأمر بقضاء النذر</a><a class="text" href="w:text:761.txt">2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا</a><a class="text" href="w:text:762.txt">3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا  فيما لا يملك العبد</a><a class="text" href="w:text:763.txt">4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة</a></body></html> (62) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد
225 - (140) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا خالد (يعني ابن مخلد) حدثنا محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال:
 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال "هو في النار".
226 - (141) حدثني الحسن بن علي الحلواني، وإسحاق بن منصور، ومحمد بن رافع. وألفاظهم متقاربة (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول؛ أن ثابتا مولى عمر بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه لما كان بين عبدالله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان. تيسروا للقتال: فركب خالد بن العاص إلى عبدالله بن عمرو، فوعظه خالد. فقال عبدالله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "من قتل دون ماله فهو شهيد".
 وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
1 - باب الأمر بقضاء النذر
1 - (1638) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ أنه قال:
 استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقضه عنها).
(1638) - وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل. كلهم عن الزهري. بإسناد الليث. ومعنى حديثه.
2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا
2 - (1639) وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير (عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن عبدالله بن عمر. قال:
 أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. ويقول (إنه لا يرد شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح).
3 - (1639) حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (النذر لا يقدم شيئا ولا  يؤخره. وإنما يستخرج به من البخيل).
4 - (1639) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال (إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج من البخيل).
(1639) - وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد، نحو حديث جرير.
5 - (1640) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تنذروا. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وإنما يستخرج من البخيل).
6 - (1640) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال: (إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل).
7 - (1640) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله 